وبالجملة: لا ريب في ضعف هذا القول كالقول بالتفصيل، وإن استند له بالجمع بين النصوص المطلقة في الجانبين بحمل الأولة على الإعادة في الوقت والصحيحة المتقدمة على الإعادة في الخارج، فإنه مع كونه فرع التكافؤ لما مر وليس، لا يلائمه الصحيح المتقدم عن قرب الإسناد لصراحته في وجوب القضاء.
وقريب منه الحسن " وإن كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار درهم فضيعت غسله وصليت فيه صلوات كثيرة فأعد ما صليت فيه " (1) فإن الظاهر أن المراد بالكثيرة هنا ما يزيد على صلاتي الفريضة بل والخمس المفروضة، والحمل على النافلة يدفعه الأمر بالإعادة الظاهر في الوجوب، وليس في النافلة بالضرورة.
وبالجملة: ظهور شمول الرواية لصورة القضاء مما لا يحوم حوله مناقشة.
هذا، مضافا إلى عدم الشاهد على هذا الجمع عدا رواية هي مع إضمارها وكونها مجملة غير واضحة الدلالة، فلا يكافئ شيئا مما مر من الأدلة. ومع ذلك لم نجد القائل به سوى الشيخ في الاستبصار (2) وقد رجع عنه كما حكاه الحلي، ولذا ادعى الاجماع على خلافه (3).
هذا، مع أن نسبة القول إليه في الكتاب المسطور محل مناقشة. وكيف كان: فالقول به ضعيف البتة.
{ولو لم يعلم} بالنجاسة المزبورة إلى أن صلى {وخرج الوقت} ثم علم بها {فلا قضاء} عليه على الأشهر الأظهر، بل عليه الاجماع عن الغنية (4) والسرائر (5) والمهذب (6)، وهو ظاهر الذكرى (7). وهو الحجة فيه، مضافا إلى