(ولا حد لأقله) بالنص والاجماع، مضافا إلى الأصل، فيجوز أن يكون لحظة، ففي الخبر: عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة وكيف تصنع؟ قال: ليس لها حد (1). والمراد في جانب القلة، للاجماع والنصوص في ثبوت التحديد في طرف الكثرة.
وقريب منه الصحيح: تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط (2).
(وفي) تحديد (أكثره روايات) مختلفة لأجلها اختلفت الفتاوى في المسألة (أشهرها) وأظهرها (أنه لا يزيد عن أكثر الحيض) مطلقا، وهو العشرة، والصحاح منه بذلك مستفيضة كالموثقات، ففي الصحيحين: النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة (3).
وفي الصحيح: تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطع الدم، وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت، الحديث (4). ونحوه الموثق (5).
وفي آخر: تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين (6).
وهي كما ترى كغيرها مختصة بذات العادة وأنها ترجع إليها ولو قصرت عن العشرة.
وليس في عبارة المصنف بمجردها - كالأكثر - منافاة لذلك كما توهم، إذ