(و) أن (يسحق الكافور باليد) ذكره الشيخان (1) وأتباعهما. ودليله غير واضح، إلا أنه لا بأس به. وعن المبسوط كراهة سحقه بحجر أو غير ذلك (2).
(وإن فضل) شئ من الحنوط (عن المساجد) والمواضع التي استحب تحنيطها (القي على صدره) للرضوي: فإذا فرغت من كفنه حنطه بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور، وتبدأ بجبهته وتمسح مفاصله كلها به وتلقي ما بقي على صدره وفي وسط راحته - إلى آخره - (3) ويؤيده الحسن: إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط (4) ونحوه غيره (5).
(وأن يكون) أقل كافور الحنوط خاصة على المشهور الظاهر من بعض الأخبار غاية الظهور، كالرضوي المتقدم والمرفوع " السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث " الخبر (6)، خلافا لنادر من متأخري المتأخرين فجعل المقادير له مع الغسل (7) لاطلاق الأخبار، وهو محمول على المقيد منها (درهما) كما في الشرائع (8) وعن النهاية (9) والمبسوط (10) والجمل والعقود (11)