مع تقديم الإزالة وعدم الاجتزاء عن الأمرين بالغسلة الواحدة.
ومنه ينقدح ضعف التأمل في وجوب التقديم كالتأمل في لزوم الغسلتين لإزالة الحدث والخبث، والأخير أضعف، بل مقطوع بفساده جزما.
والقول باختصاص المستفيضة من الجانبين بنجاسة مخصوصة (1) مدفوع بعدم القائل بالفرق، ولعله لغلبتها لا لتغاير حكمها مع حكم ما عداها.
ومن الفروض: ستر عورته عن الناظر المحترم بالاجماع والنصوص (2).
(وتغسيله بماء السدر) ويكفي منه ما يصدق معه ماء السدر على الأشهر الأظهر، كما عن الخلاف (3) والمصباح (4) ومختصره والجمل والعقود (5) وجمل العلم والعمل (6) والفقيه (7) والهداية (8) والمقنع (9) والوسيلة (10) والغنية (11) والاصباح (12) والإشارة (13) والكافي (14) والإرشاد (15) والتبصرة (16).