ومنها: لا يعيد، إن رب الماء رب الصعيد، قد فعل أحد الطهورين (1).
خلافا للمرتضى في شرح الرسالة فيه إذا تيمم لفقد الماء (2). ومستنده غير واضح، عدا ما ربما يستدل له بالخبرين المبيحين للتيمم لمن في الزحام يوم الجمعة، قال: " يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف " (3) وهما مع أخصيتهما من المدعى قاصران عن المكافئة لما تقدم.
هذا، مع أن المحكي عن الخلاف الاجماع على عدم الفرق بين المسافر والحاضر في عدم الإعادة مطلقا (4).
وكذا لا إعادة مع التيمم في سعة الوقت مطلقا إن جوزناه في الجملة أو مطلقا على الأشهر الأظهر، لعين ما تقدم، مضافا إلى خصوص المعتبرة المستفيضة المتقدمة في مسألة اعتبار الضيق أو كفاية السعة الناصة على عدم الإعادة بوجدان الماء في الوقت.
خلافا للعماني والإسكافي، فأوجبا الإعادة (5)، للصحيح المتقدم مع الجواب عنه ثمة، فلا وجه للإعادة.
{ولو تعمد الجنابة لم يجز (6) التيمم ما لم يخف التلف} أو الضرر إجماعا، لتمكنه من استعمال الماء بالضرورة. ومع خوف شئ منهما جاز وصح على الأصح الأشهر، للأصل والعمومات وإطلاق خصوص المعتبرة، منها الصحاح المستفيضة.
منها: في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح؟... قال: