رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٠
وهذه الأدلة مع ما هي عليه من القوة سليمة عما يصلح للمعارضة، سوى ما يتوهم من إطلاق أخبار العفو المتقدمة، وشموله للمقام محل مناقشة، لعدم التبادر، لاختصاص الخطابات فيها بالذكور دون النسوة، واحتمال إصابة ثيابهم دم الحيض نادر بالضرورة، ولذا لم يكن من الأفراد المتبادرة، فلا يعترض بمثل ذلك شئ من الأدلة السابقة.
{وألحق الشيخ به} (1) تبعا للمرتضى (2) بل وغيره من القدماء (3)، بل وربما يستفاد من ظاهر الخلاف وصريح الغنية الاجماع عليه (4)، وعن الحلي نفي الخلاف عنه (5) {دم الاستحاضة والنفاس} ولا بأس به، للاجماعات المحكية والأصل المتقدم في العبادة مع عدم عموم في أخبار العفو - كما مضت إليه الإشارة - واعتضاد إلحاق الثاني بما يستفاد من المعتبرة: من أنه دم الحيض المحتبس في أرحام النسوة وأنه حيض في الحقيقة (6).
وعن ابن حمزة (7) والقطب الراوندي (8) والتحرير (9) إلحاق دم الكلب والخنزير أيضا. وعن العلامة في جملة من كتبه التعميم لدم مطلق نجس العين الشامل لهما وللكافر والميت (10).

(١) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب ١٠ في تطهير الثياب من النجاسات ج ١ ص ٢٦٦.
(٢) الإنتصار: في عفو الدم في لباس المصلي ص ١٣ و ١٤.
(٣) كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٧٣، والمراسم: كتاب الطهارة في تطهير الثياب وما يصلى عليه ص ٥٥.
(٤) الخلاف: كتاب الصلاة م ٢٢٠ ج ١ ص ٤٧٦، وغنية النزوع (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ٣٢ - ٣٣.
(٥) السرائر: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب من النجاسات و... ج ١ ص ١٧٦.
(٦) لم نعثر عليها، نعم في الذكرى ص ١٦ س ٣٦ " ولأن أصل النفاس حيض " ولكن لم يثبت كونه رواية.
(٧) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان أحكام النجاسات و... ص 77.
(8) كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 266.
(9) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 24 س 29 - 30.
(10) قواعد الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 8 س 2، وتذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 8 س 19، ومنتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 173 س 33.
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست