وهذه الأدلة مع ما هي عليه من القوة سليمة عما يصلح للمعارضة، سوى ما يتوهم من إطلاق أخبار العفو المتقدمة، وشموله للمقام محل مناقشة، لعدم التبادر، لاختصاص الخطابات فيها بالذكور دون النسوة، واحتمال إصابة ثيابهم دم الحيض نادر بالضرورة، ولذا لم يكن من الأفراد المتبادرة، فلا يعترض بمثل ذلك شئ من الأدلة السابقة.
{وألحق الشيخ به} (1) تبعا للمرتضى (2) بل وغيره من القدماء (3)، بل وربما يستفاد من ظاهر الخلاف وصريح الغنية الاجماع عليه (4)، وعن الحلي نفي الخلاف عنه (5) {دم الاستحاضة والنفاس} ولا بأس به، للاجماعات المحكية والأصل المتقدم في العبادة مع عدم عموم في أخبار العفو - كما مضت إليه الإشارة - واعتضاد إلحاق الثاني بما يستفاد من المعتبرة: من أنه دم الحيض المحتبس في أرحام النسوة وأنه حيض في الحقيقة (6).
وعن ابن حمزة (7) والقطب الراوندي (8) والتحرير (9) إلحاق دم الكلب والخنزير أيضا. وعن العلامة في جملة من كتبه التعميم لدم مطلق نجس العين الشامل لهما وللكافر والميت (10).