{الركن الثالث} {في الطهارة الترابية} المسماة بالطهارة الاضطرارية في مقابلة الطهارة الاختيارية التي هي الطهارة المائية، وهي التيمم. وهي لغة مطلق القصد، وشرعا القصد إلى الصعيد لمسح الوجه والكفين على الوجه المخصوص " وشرعيته ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع من المسلمين كافة.
{والنظر} فيه يقع {في أمور أربعة} {الأول} فيما هو {شرط} في صحة {التيمم} وإباحته، ومجمله:
العجز عن استعمال الماء، ويتحقق بأمور: {عدم الماء} بأن لا يوجد مع طلبه على الوجه المعتبر إجماعا، للآية والنصوص المستفيضة، منها الصحيح: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض، الخبر (1). ونحوه الصحيحان (2).