وربما جمع بتخصيص الكراهة بما بعد الاندراس. ولا شاهد عليهما، فإذن الكراهة مطلقا أقوى. ويحمل الخبر على وجود داع لم نطلع عليه.
وربما يستثنى من ذلك قبور الأنبياء والعلماء والصلحاء، استضعافا لخبر المنع، والتفاتا إلى أن في ذلك تعظيما لشعائر الاسلام وتحصيلا لكثير من المصالح الدينية، كما لا يخفى. وهو في غاية الجودة، لا لضعف الخبر المانع، للاكتفاء في مثل الكراهة بمثله بناء على المسامحة، بل لوروده مورد الغالب، وهو ما عدا المذكورين.
{وتجديده} بعد الاندراس إن كان بالجيم كما عن النهاية (1) والمبسوط (2) والمصباح (3) ومختصره والسرائر (4) والمهذب (5) والوسيلة (6) والاصباح (7)، أو بالحاء المهملة بمعنى تسنيمه، ويحتملهما قول مولانا أمير المؤمنين - عليه السلام - في خبر الأصبغ " من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام " (8) ويحتمل قتل المؤمن ظلما، فإنه سبب لتجديد قبر، إلى غير ذلك من الاحتمالات المعروفة.
وهذه الاحتمالات كافية لاثبات الكراهة في كل من المعاني المحتملة بناء على المسامحة في أدلتها، سيما مع اعتضاد كل منها بفتوى جمع. وعن المحقق:
إسقاط الرواية لضعفها، ولا ضرورة إلى التشاغل بتحقيق نقلها (9). وفيه: أن