عدم تركه، لضعف القول بالتفريق، لضعف دليله.
(وإذا فعلت) المستحاضة مطلقا (ذلك) أي الأعمال التي تجب عليها بحسب حالها لاستباحة الصلاة (صارت طاهرة) أبيح بها كل مشروط بها، كالصلاة والصوم لتوقفه على الغسل على الأشهر الأظهر، ومس كتابة القرآن بناء على منعها عنه لكونها محدثة - وكلية الكبرى قد مر دليلها - واللبث في المساجد كالجواز في المسجدين إن حرمناهما عليها، وإلا - كما هو الأصح للأصل وعدم صارف عنه معتد به - فلا يتوقفان على الأفعال من الوضوء أو الأغسال.
نعم: يكره لها دخول الكعبة مطلقا حتى مع الأفعال، للمرسل " المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة " (1). وليس يحرم، للأصل وضعف الخبر، وفاقا للحلي (2) وابن سعيد (3) والتحرير (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6). فما عن الشيخ (7) وابن حمزة (8) من التحريم ضعيف.
ولا ريب في جواز جماعها بعد الأفعال وقد ادعي عليه الاجماع صريحا (9) والأخبار الآتية ناصة عليه. فما يخالفه من ظاهر بعض الأخبار في الكثيرة (10) شاذ ولا يلتفت إليه.