ترك " (1) فلا دلالة فيه، لاحتمال عود الضمير إلى الأخير، مضافا إلى ضعف سنده ومخالفته لعموم الصحاح وغيرها الدالة على الأمر بدفنه بثيابه، ولا ريب في شمولها الكثير مما فيه، ولذا اقتصر الأكثر على دفنها خاصة ونزع ما عداها، ومنها السراويل {والفرو} على إشكال فيه، وإن كان الظاهر عدم إطلاق الثوب عليه عرفا، فنزعه لازم ظاهرا. وهنا أقوال أخر ضعيفة المستند والمأخذ. والمحصل من الأدلة ما ذكرناه وفاقا للأكثر.
{الخامسة: إذا مات ولد الحامل} في بطنها، فإن أمكن التوصل إلى اسقاطه صحيحا بعلاج فعل، وإلا {قطع وأخرج} بالأرفق فالأرفق إجماعا، كما عن الخلاف (2). ويتولى ذلك النساء، فإن تعذر فالرجال المحارم، فإن تعذر جاز أن يتولاه غيرهم، للضرورة، والخبر: في المرأة في بطنها الولد فيتخوف عليها؟ قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء (3).
والرضوي: إن مات الولد في جوفها ولم يخرج أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه (4).
وقصور الأسانيد منجبر بالعمل.
{ولو ماتت هي دونه شق جوفها} وجوبا {من الجانب الأيسر وأخرج} مطلقا ولو كان ممن لا يعيش عادة، توصلا إلى بقاء الحي.
ولا يعرف فيه خلاف، كما عن الخلاف (5) والنصوص به مستفيضة، ففي الصحيح: عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك؟ قال: يشق