رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٧
ومنها: فاعمل به واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة. قلت: ووضوئه؟
قال: لا، اغسل يدك كما تمس الكلب (1).
وهي مع استفاضتها واعتبار أسانيد بعضها واعتضادها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون بالغة حد الاجماع ظاهرة الدلالة من جهة الأمر بغسل الملاقي الظاهر هنا في النجاسة بإجماع الطائفة، مع كونه عند الخصم من الأمور المسلمة، فرجحانها على الخبرين ليس محل ريبة بالضرورة.
{و} الثامن: {الكافر} أصليا ومرتدا وإن انتحل الاسلام مع جحده لبعض ضرورياته، وضابطه: من أنكر الإلهية أو الرسالة أو بعض ما علم ثبوته من الدين ضرورة.
والحجة في الحكم - بعد الاجماعات المستفيضة المحكية عن الناصريات (2) والانتصار (3) والسرائر (4) والغنية (5) والمنتهى (6) - وظاهر نهاية الإحكام (7) والتذكرة (8) الآية الكريمة " إنما المشركون نجس " (9) المتمم دلالتها - حيث اختصت بالمشرك وتضمنت لفظ " النجس " الغير المعلوم إرادة المعنى الاصطلاحي منه - بعدم القائل بالتخصيص وظهور المعنى المصطلح هنا بقرينة " فلا يقربوا المسجد الحرام " مع أن بيان النجاسة اللغوية خاصة ليس من

(١) وسائل الشيعة: ب ٥٨ من أبواب ما يكتسب به ح ٢ ج ١٢ ص ١٦٨ وفيه " ووضوء ".
(٢) الناصريات: (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة م ١٠ ص ٢١٦.
(٣) الإنتصار: في السؤر ص ١٠.
(٤) السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ٧٣.
(٥) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٨٩ س ١٥.
(٦) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٨ س ١٢.
(٧) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٧٣.
(٨) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٨ س ٤ - ٥.
(٩) التوبة: ٢٨.
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست