ومنها: فاعمل به واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة. قلت: ووضوئه؟
قال: لا، اغسل يدك كما تمس الكلب (1).
وهي مع استفاضتها واعتبار أسانيد بعضها واعتضادها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون بالغة حد الاجماع ظاهرة الدلالة من جهة الأمر بغسل الملاقي الظاهر هنا في النجاسة بإجماع الطائفة، مع كونه عند الخصم من الأمور المسلمة، فرجحانها على الخبرين ليس محل ريبة بالضرورة.
{و} الثامن: {الكافر} أصليا ومرتدا وإن انتحل الاسلام مع جحده لبعض ضرورياته، وضابطه: من أنكر الإلهية أو الرسالة أو بعض ما علم ثبوته من الدين ضرورة.
والحجة في الحكم - بعد الاجماعات المستفيضة المحكية عن الناصريات (2) والانتصار (3) والسرائر (4) والغنية (5) والمنتهى (6) - وظاهر نهاية الإحكام (7) والتذكرة (8) الآية الكريمة " إنما المشركون نجس " (9) المتمم دلالتها - حيث اختصت بالمشرك وتضمنت لفظ " النجس " الغير المعلوم إرادة المعنى الاصطلاحي منه - بعدم القائل بالتخصيص وظهور المعنى المصطلح هنا بقرينة " فلا يقربوا المسجد الحرام " مع أن بيان النجاسة اللغوية خاصة ليس من