برفق، للخبرين: المروي أحدهما في العيون (1).
{و} إن كانت {المرأة} ينبغي أخذها {عرضا} في المشهور، بل عن الغنية (2) وظاهر نهاية الإحكام (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) الاجماع عليه.
وبه يقيد إطلاق أخبار " السل " مع إشعار بعضها بالرجل مضافا إلى المرفوع المنجبر بالعمل " إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا سل سلا والمرأة تؤخذ عرضا (6) وفي الخبر " يسل الرجل سلا وتستقبل المرأة استقبالا (7) وقد صرح بالأمرين في الرضوي المتقدم.
{و} أن {يحل عقد كفنه} بعد وضعه في قبره، إجماعا كما عن الغنية (8) والمعتبر (9)، للمستفيضة، منها الرضوي: ثم ضعه على يمينه مستقبل القبلة وحل عقد كفنه وضع خده على التراب، الخبر (10) ولعله بمعناه ما في الصحيحين الآمرين بشق الكفن من عند رأسه (11) {و} أن {يلقنه} الولي أو من يأمره قبل شرج اللبن أصول دينه، إجماعا كما عن الغنية (12) والأخبار باستحبابه كادت تكون متواترة، ففي