قابل (1). وروى نحوه في أول يوم منه (2).
وعنه: من أحب أن لا يكون به الحكة فليغتسل في أول ليلة من شهر رمضان يكون سالما منها إلى شهر رمضان من قابل (3).
وينبغي إيقاعه في هذه الليلة - كسائر الليالي المستحبة فيها الأغسال - في أولها، كما في الأخبار (4)، وفي الخبر: عند غروب الشمس قبيله ثم يصلي ويفطر (5).
ويأتي أنه - صلى الله عليه وآله - كان يغتسل [كل] ليلة من العشر الأواخر بين العشاءين.
{و} منها: غسل {ليلة النصف منه} كما عن الشيخين (6) وغيرهما (7). ولعله لما أسنده ابن أبي قرة في كتاب عمل شهر رمضان عن مولانا الصادق - عليه السلام - يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان وليلة النصف منه (8).
وفضل الشيخ في المصباح غسلها على سائر ليالي الأفراد (9) والشهيد على