القوابل أنها لحم ولد كما عن التذكرة (1) مع دعوى الاجماع على تحقق النفاس حينئذ، غير واضح إلا الاجماع المزبور المعتضد بالشهرة، وهو الحجة فيه، لا صدق الولادة، لعدم كفايته في الاطلاق مع عدم تبادر مثله منه.
ومثله في ضعف الالحاق من غير جهة الاجماع إلحاق الأخيرين به، وحيث لا إجماع محكي هنا وجب القطع بعدمه مطلقا كما عن المعتبر (2) والمنتهى (3)، أو مع عدم العلم بكونه مبدأ نشو آدمي كما عن التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والذكرى (6) والدروس (7) والبيان (8). ولا وجه للثاني، فتعين الأول.
وذات التوأمين الوالدة لهما على التعاقب مع رؤية الدم معهما تبتدئ النفاس من الأول وتستوفي عدده من الثاني في المشهور، بل عليه الاجماع عن المنتهى والتذكرة (9)، لصدق دم الولادة على كل منهما وثبوت أن أكثر النفاس عشرة أو ثمانية عشرة، فحكم كل منهما ذلك، ولا دليل على امتناع تعاقب النفاسين وتداخل متمم العدد الأول مع قدره من الثاني.
ومنه يظهر حكم ولادة القطعتين أو القطع على المختار: ومن ثبوت النفاس مع الولادة، على احتمال عن الذكرى (10) والدروس (11) فتأمل.