والبيان (1). ولم أقف في الأخبار على ما يدل عليه، بل دلت على الابتداء بالقميص قبل المئزر (2)، كما حكي عن العماني (3). ولعل متابعتهم أولى، لقصور الأخبار عن إفادة الوجوب، وحصول الامتثال بذلك، وإن كان حصوله بما ذكره العماني أيضا غير بعيد، للاطلاق مع التصريح به في تلك الأخبار.
ويجب أن يكون الكفن (مما يجوز الصلاة فيه للرجال) اختيارا، كما في القواعد (4) وعن الوسيلة (5)، فيحرم من الذهب والحرير المحض للميت مطلقا حتى المرأة، كما عن المعتبر (6) ونهاية الإحكام (7) والذكرى (8) والتذكرة (9)، وعن الكافي (10) والغنية (11) اشتراط جواز الصلاة فيه بقول مطلق من دون تصريح به للرجال. ولا دليل على هذه الكلية من الأخبار، إذ غاية ما يستفاد منها المنع عن الحرير المحض خاصة، كالخبر: في ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟
قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس (12).