استشفاعا بما فيها. وتوهم الاستخفاف مدفوع بما تقدم من أدلة جواز الشهادتين وأسامي الأئمة - عليهم السلام - فجواز الغير بطريق أولى.
ومنه يظهر جواز الاستشفاع بكتابة كل ما يستحسن عقلا مع عدم المنع عنه شرعا وإن لم يكن بخصوصه منصوصا، كالجوشن الصغير وكلمات الفرج ونحو ذلك، ما لم يحكم بكونه مستحبا شرعا. مع احتمال الجواز مطلقا وإن ادعي الاستحباب شرعا، لكونه من الاحتياط المأمور به نصا والمندوب إليه عقلا، فتأمل جدا.
(و) أن (يجعل بين أليتيه قطن) على فرجيه، للخبر " واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجيه: قبل ودبر " (1) وحكي عن المقنعة (2) والمبسوط (3) والمراسم (4) والوسيلة (5) والمصباح (6) ومختصره والاصباح (7) والتحرير (8) والنهاية (9). وفي آخر " فتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة " (10) وبه أفتى في المقنع (11) والسرائر (12) وهو ظاهر المتن والشرائع (13)