خوف الهتك، ثم قال: أما الشهيد فالأولى دفنه حيث قتل، للنبوي (1) المتقدم عن الدعائم.
{ويلحق بهذا الباب مسائل}.
{الأولى: كفن المرأة} الواجب {على الزوج (2) ولو كان لها مال} إجماعا كما عن صريح الخلاف (3) ونهاية الإحكام (4) وظاهر المعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) والذكرى (8)، للخبر " على الزوج كفن امرأته " (9) ونحوه المرسل في النهاية (10). وقصور سندهما منجبر بالعمل.
وإطلاقهما - ككلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة المدخول بها وغيرها الدائمة وغيرها، فإن كان إجماع، وإلا فهو محل كلام، لعدم انصراف الاطلاق إلى نحو المتمتع بها والناشزة.
وفي إلحاق سائر المؤن الواجبة به إشكال، والأصل يدفعه. خلافا للمحكي عن المبسوط (11) والسرائر (12) ونهاية الإحكام (13)، فيلحق به. وهو أحوط.
ولو أعسر بعدم مالكيته لما يزيد عن قوت يومه وليلته والمستثنيات في دينه كفنت من تركتها إن كان، كما عن نهاية الإحكام (14) لتقدم الكفن على