أمام الجنازة، لجعلهما إياه مقابلا له. وهو على ما ذكرنا أوضح قرينة.
ثم المشهور كراهة الإمام مطلقا كما عن صريح السرائر (1) والوسيلة (2) والبيان (3) والتذكرة (4) وظاهر المقنع (5) والمقنعة (6) والاقتصاد (7) والمراسم (8) وجمل العلم والعمل (9)، إلا أن في المقنع " وروي إذا كان الميت مؤمنا فلا بأس أن يمشي قدام جنازته فإن الرحمة تستقبله، والكافر لا يتقدم جنازته فإن اللعنة تستقبله (10). وفي الأخير: وقد روي جواز المشي أمامها (11).
وهو الأظهر، لاطلاق النهي عنه في الخبرين:
أحدهما الرضوي: وإذا حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها وإنما يوجر من تبعها لا من تبعته (12). والثاني خبر السكوني: أتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، خالفوا أهل الكتاب (13).
وقصور السند لو كان منجبر بالشهرة، مع أن احتمال الكراهة المطلقة كافية بناء على المسامحة.