ولا يعارضها إطلاق الرضوي المتقدم، وليقيد بها جمعا بين الأدلة، وإن اقتصر على ظاهرها من القدماء جماعة (1)، مع احتمال إرادتهم ما في الصحيحة كالرضوي، سيما مع ما فيه من التقديم الذكري.
وكيف كان: فظاهرهم الاتفاق على جوازه، وإن اختلفوا في تعينه.
خلافا للمحكي عن المقنعة، فأوجب توسيط التراب بين العدد (2).
ولا ريب في ضعفه، وإن جعله في الوسيلة رواية (3)، فإنها مرسلة لا تعارض الصحيحة المعتضدة بعمل أكثر الطائفة.
وبالجملة: لا ريب في شذوذه وضعفه، كالمحكي عن الإسكافي من وجوب السبع (4)، وإن ورد به الخبران: أحدهما النبوي العامي: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب (5). ونحوه الخاصي (6).
إذ هما مع قصور سندهما - ولا سيما الأول بأبي هريرة - لا يكافئان شيئا مما مر من الأدلة من وجوه عديدة، مع معارضة الأول منهما بمثله لذلك الراوي أيضا بعينه، وفيه " إذا ولغ في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات " (7) وفي آخر له أيضا فليغسله " ثلاثا أو خمسا أو سبعا (8) وظاهره استحباب الزائد، فليحملا عليه.