ولكن المحكي عن المنتهى نسبة إلحاق البدن به إلى أصحابنا (1) مشعرا بالاجماع عليه. فهو الحجة إن تم، لا الاشتراك في العلة وهي حصول المشقة في الإزالة فإنها مستنبطة لا إشعار عليه في شئ من المعتبرة، ولا الرواية " إني حككت جلدي فخرج منه دم؟ فقال: إن اجتمع منه قدر حمصة فاغسله، وإلا فلا (2) لقصور سندها أولا ومخالفتها الاجماع ثانيا من حيث جعل المعيار قدر الحمصة ولا قائل به من الأصحاب إن أريد به سعة وكذلك إن أريد به وزنا لزيادة سعته من سعة الدرهم لو أشيع في البدن أو الثوب بكثير جدا، ولا قائل به من الأصحاب أيضا إلا أن يجاب عن القصور بالانجبار بالعمل، والدلالة بقراءة " الحمصة " بالخمصة (بالخاء المعجمة) وهو سعة ما انخفض من راحة الكف، كما سيأتي نقل تقدير الدرهم به سعة عن بعض الأجلة (3). لكنه يتوقف على القرينة على هذه النسخة وهي مفقودة.
فإذا المستند إنما هو حكاية الاجماع المستشعر بها عن عبارة العلامة إن تم، وإلا فمقتضى الأصل المستفاد من النصوص المعتبرة المستفيضة عدم العفو ووجوب الإزالة. لكن الظاهر تماميته، فقد صرح به المرتضى في الانتصار (4) ولم نر فيه مخالفا. وكيف كان: فالاحتياط فيها مطلوب البتة.
ثم إن المراد ب " البغلي " هو الكبير الوافي المضروب من درهم وثلث على المستفاد من أكثر الأصحاب، بل حكى اتفاقهم عليه (5)، وعليه نص الرضوي: