القلادة، لورود الأمر بها في المعتبرة (1). وليس للوجوب، للأصل، ولاختلافها بالنسبة إلى المذكورات نقيصة وزيادة، مع اشتمالها على كثير من المستحبات.
وأما ما قام الدليل على النهي عنه في الروايات - كالمسامع والأذن وغيرهما - (2) فالأحوط الاجتناب وإن ورد الأمر به في غيرها (3) لموافقته العامة (4) مع ما عن الخلاف من الاجماع على أنه لا يترك على أنفه ولا إذنه ولا عينيه ولا فيه (5).
ويحصل (ب) مسمى (الكافور وإن قل) كما في القواعد (6) والروضة (7) وعن الجمل والعقود (8) والوسيلة (9) والسرائر (10) والجامع (11)، للأصل والاطلاق، وفي الموثق: واجعل الكافور في مسامعه وأثر السجود منه وفيه، وأقل من الكافور (12).
(وسننه (13): أن يغتسل الغاسل قبل) الأخذ في (تكفينه، أو