منها: في الدم في الثوب: إن كان أكثر من درهم وكان رآه ولم يغسله حتى صلى فليعد صلاته، وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة (1).
هذا، مضافا إلى فحوى النصوص الآتية في ناسي النجاسة.
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في العالم بالنجاسة بين العالم بالحكم وعدمه، فعليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه.
أما الأول: فلعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، فعليه الاتيان مع إمكانه، والجهل غير موجب للاتيان كذلك، وإن سلم القول بمعذوريته بمعنى عدم توجه الخطاب إليه حين جهله وعدم مؤاخذته، إلا أن ذلك لا يوجب الاتيان بما أمر به.
ومنه يعلم الوجه في الثاني بعد ملاحظة ما دل على عموم وجوب قضاء الفوائت، لصدق " الفوت " بمخالفة المأمور به في غير مورد الرخصة بالضرورة، ولذا صرح هنا جماعة بأن الجاهل بالحكم كالعامد.
{ولو علم بها قبل الصلاة إلا أنه {نسي} إزالتها {في حال} الاشتغال ب {بالصلاة، فروايتان} مختلفتان باختلافهما اختلف الأصحاب، فبين من أوجب الإعادة مطلقا وقتا وخارجا، ومن خصه بالأول خاصة، ومن نفاه مطلقا حاكما بالاستحباب. ولكن الأظهر وهو {أشهرهما أن عليه الإعادة} وقتا وخارجا، بل عن الحلي وابن زهرة العلوي وشرح الجمل للقاضي الاجماع عليه. وهو الحجة، كالنصوص المستفيضة الآمرة على الاطلاق بالإعادة الصادقة في العرف والعادة على القضاء البتة، مع أن فيها ما هو ناص بالشمول له بالضرورة، كالصحيح المروي عن قرب الإسناد وكتاب المسائل لعلي بن جعفر عن أخيه موسى - عليه السلام - عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ قال: إن كان رآه ولم