{و} منها: الغسل {لقضاء} صلاة {الكسوف} والخسوف، بشرط الاحتراق والترك تعمدا، كما عن الهداية (1) ومصباح الشيخ واقتصاده وجمله وخلافه والنهاية والمبسوط (2) والكافي (3) والمهذب (4) والمراسم (5) ورسالة علي ابن بابويه (6) والنزهة والجامع (7) والشرائع والمعتبر (8) والغنية (9) والاصباح (10) والسرائر (11) نافيا فيه الخلاف عن عدم الشرعية إذا انتفى الشرطان. وهو الأظهر، للأصل والصحيح المروي في الخصال: وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل، فاغتسل واقض الصلاة (12) ونحوه المرسل في الفقيه (13).
(٢٨٢)