وثانيهما وهو الذي جعله الماتن {أحوطهما} لزوم {التأخير} إلى آخر الوقت مطلقا، وهو المشهور بين القدماء، بل عليه الاجماع عن الانتصار (1) والناصرية (2) والطوسي (3) والقاضي في شرح جمل السيد (4) والغنية (5) والسرائر (6). ولا دليل عليه سواه وسوى إطلاق الرضوي: وليس للمتيمم أن يتيمم إلا في آخر الوقت أو إلى أن يتخوف خروج وقت الصلاة (7). ونحوه الخبر: واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت (8).
وفي الجميع نظر، لوهن الأول بمصير أكثر المتأخرين (9) إلى الخلاف، وإن اختلفوا في إطلاق الجواز. والثاني بمصير الصدوق المعتمد عليه في الغالب إلى خلافه، وهو وهن عظيم فيه، إذ العمدة في اعتباره في الأحكام إنما هو بعلمه به وتوغل اعتماده عليه حتى يجعل عبارته في الغالب عين عبارته. وقصور الثالث عن الدلالة على اللزوم لو لم نقل بدلالته على العدم.
ومع ذلك فالجميع معارض بالأخبار الكثيرة التي كادت تبلغ التواتر الظاهرة في الجواز المطلق حيث الدلالة على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء لا إعادة عليه، وهي ما بين مطلقة بل عامة بترك الاستفصال وخاصة في ذلك، وخاصة فيه مصرحة بعدمها في الوقت.