ثلاث مرات بتلك الصفات - إلى آخره - (1) والتداخل في الغسل الواحد، كما فهمه الأصحاب.
فالاكتفاء بالقراح كما عن سلار (2) ضعيف.
وفي جواز الارتماس هنا كما في الجنابة نظر، من ظاهر الأوامر بالترتيب، ومن ظاهر المستفيضة المسوية بينه وبين الجنابة، منها: الرضوي المتقدم، والحسن " غسل الميت مثل غسل الجنب " (3) وهو الأظهر، إلا أن المصير إلى الأول أحوط.
ويجب أن يكون كل من الأغسال (مرتبا) للأعضاء بتقديم الرأس على اليمين وهو على اليسار (كغسل الجنابة) إجماعا هنا، كما عن الانتصار (4) والخلاف (5) والمعتبر (6) والتذكرة (7)، للنصوص المستفيضة المصرحة هنا بالأمر بالترتيب بين الأعضاء الثلاثة (8)، وبها يقيد الأخبار المطلقة (9).
والمناقشة باشتمالها على كثير من المستحبات غير قادحة في الدلالة بعد الأصل والشهرة العظيمة - التي هي إجماع في الحقيقة - مع اشتمالها على كثير من الأمور الواجبة.
ويعتبر النية في الأغسال على أصح الأقوال، لعموم ما دل على اعتباره في الأعمال، خرج المجمع عليه وبقي الباقي بلا إشكال، وهو المشهور بين