الغسل (1). مضافا إلى قصوره سندا.
ويستفاد منه - كالرضوي - عدم وجوب إعادة الغسل، كما هو الأشهر الأظهر، مضافا إلى الأصل بعد حصول الامتثال.
خلافا للعماني (2) فأوجب الإعادة لكونه كغسل الجنابة، فينتقض بالأحداث الخارجة.
ولا يخفى ما فيه من المناقشة، إلا أن يريد الإعادة بالحدوث في أثناء الغسل، وله وجه لو قلنا به في الجنابة، إلا أن الأصح العدم، كما مرت إليه الإشارة ثمة، [وفيهما دلالة على لزوم غسل النجاسة كما هو ظاهر الفتاوى. وينبغي تقييده بما] (3) إذا كان الخروج قبل التكفين، أما بعده فلا يجب إجماعا، لاستلزام الإعادة المشقة العظيمة، وعليه في المنتهى الاجماع من أهل العلم كافة (4).
{السادس} في بيان وجوب {غسل من مس ميتا}.
إعلم أنه {يجب الغسل بمس (5) الآدمي} إذا مات {بعد برده بالموت، وقبل تطهيره بالغسل على} الأشهر {الأظهر} للصحاح المستفيضة وغيرها، ففي الصحيح: إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل (6).
ويستفاد من إطلاقه كغيره وجوبه بعد البرد مطلقا ولو غسل، بل ربما أشعر بذلك بعضها، كالصحيح: من غسل ميتا فليغتسل، قال: وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه، وإذا برد ثم مسه فليغتسل، قلت: على من أدخله القبر؟