رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٦
الوضوء قطعا وإجماعا، وفي الغسل كذلك على الظاهر، بل حكي عليه الاجماع صريحا، كما مر.
{وإذا لم يوجد للميت} اللازم تغسيله {ماء تيمم (1) كالحي العاجز} عن استعماله، وكذا إذا وجد الماء ولكن خيف من استعماله تناثر لحمه، كما مر أدلته في بحثه.
{الثاني: في} بيان {ما يتيمم به، وهو التراب الخالص، دون ما سواه} عند الحلبيين (2) والمرتضى (3) والإسكافي (4)، فلم يجوزوا التيمم بغيره مطلقا، وهو ظاهر من منع عن استعمال الحجر حالة الاختيار، كالنهاية (5) والمقنعة (6) والسرائر (7) والوسيلة (8) والمراسم (9) والجامع (10) بل هو مذهب الأكثر، كما يوجد في كلام جماعة (11)، وهو نص كثير من أهل اللغة، كالصحاح والمجمل والمفصل والمقائيس والديوان وشمس العلوم ونظام الغريب والزينة لأبي حاتم، وحكي عن الأصمعي وأبي عبيدة، وربما ظهر من القاموس وصاحب الكنز الميل إليه لتقديمهما تفسير " الصعيد " به على التفسير بمجرد الأرض، فتأمل.

(١) في المطبوع من المتن " يمم ".
(٢) الكافي في الفقه: في فرض التيمم ص ١٣٦، وغنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في ما يحصل به الطهارة ص ٤٩٠ س ٣٣.
(٣) كما في المعتبر: كتاب الطهارة في ما يتمم به ج ١ ص ٣٧٢.
(٤) المصدر السابق.
(٥) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب ٩ في التيمم وأحكامه ج ١ ص ٢٦٢.
(٦) المقنعة: كتاب الطهارة ب ٨ في التيمم وأحكامه ص ٦٠.
(٧) السرائر: كتاب الطهارة باب التيمم وأحكامه ج ١ ص ١٣٧.
(٨) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان التيمم ص 71.
(9) المراسم: كتاب الطهارة في ما يقوم مقام الماء ص 53.
(10) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب التيمم ص 47.
(11) منهم كشف اللثام: كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 1 ص 145 س 24.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست