{وأما المندوب من الأغسال} {فالمشهور} منها ثمانية وعشرون غسلا. وذكر الشهيد في النفلية أنها خمسون (1)، منها: {غسل الجمعة} على الأظهر الأشهر، بل عليه الاجماع في الخلاف (2) والأمالي (3).
ومنه يظهر فساد نسبة القول بالوجوب إلى الكليني والصدوق، مضافا إلى عدم دلالة لفظ " الوجوب " في كلامهم (4) على المعنى المصطلح صريحا، سيما مع إردافه بلفظ " السنة " في كلام الثاني.
فلا خلاف، للأصل والنصوص المستفيضة، وهي ما بين صريحة وظاهرة، ففي الصحيحين " أنه سنة وليس بفريضة " (5) بعد أن سئل ظاهرا عن حكمه دون مأخذه. وبه يندفع حمل " السنة " هنا على ما ثبت وجوبه بالسنة. ويؤكده درج الفطر والأضحى في السؤال في أحدهما.
وفي الخبر: كيف صار غسل الجمعة واجبا؟ قال: إن الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم وضوء النافلة بغسل الجمعة ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نقصان. وكذا في الكافي والتهذيب (6).
وعن المحاسن والعلل " وأتم وضوء الفريضة بغسل الجمعة " (7) وهو الأنسب