لا بأس بأن يتيمم ولا يغتسل (1).
ومقتضى إطلاق الأولين جواز التيمم بالتألم بالبرد باستعمال الماء وإن لم يخش سوء العاقبة، كما عن المنتهى (2) ونهاية الإحكام (3) والمبسوط (4) والنهاية (5) والاصباح (6) وظاهر الكافي (7) والغنية (8) والمراسم (9) والبيان (10) والجامع (11) فيه وفي التألم بالحر أو الرائحة أو المرض.
وهو حسن، مضافا إلى عموم الأدلة المتقدمة.
وفي القواعد: لا (12) للأصل المخصص بما مر وورود الخبر باغتسال مولانا الصادق - عليه السلام - في ليلة باردة وهو شديد الوجع (13). وهو ضعيف، كضعف ما دل على وجوب اغتسال المجنب نفسه على ما كان (14) {ولو لم يوجد الماء إلا ابتياعا وجب، ولو (15) كثر الثمن} وزاد على