المختلف (1). ولا يضره خروج معلوم النسب مع احتمال إرادته من إطلاق عبارته ما عداه، مضافا إلى الخبر " عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه ولا أجده؟
قال: اغسل ثوبك " (2) والمعارض مع ضعف سنده غير مكافئ له محمول على التقية، فإذا ثبت التخصيص حصل المرجوحية بالإضافة إلى عموم الحسنة السابقة التي ليست بمخصصة.
وخلاف الإسكافي في نجاسة بول الرضيع قبل أكله الطعام (3) شاذ، على خلافه الاجماع عن المرتضى (4)، ومستنده قاصر سندا ودلالة معارض بأقوى منه، كالحسن: عن بول الصبي؟ قال: يصب عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله (5).
{و} الثالث: {المني} مما له نفس سائلة، بإجماع الطائفة كما عن ظاهر المنتهى (6) وصريح التذكرة (7) وغيرهما من كتب الجماعة (8). وهو الحجة فيه، دون المستفيضة لما مر سابقا، ولاختصاصها بحكم التبادر بالانسان دون مطلق الحيوان.
نعم: في الصحيح " ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول " (9) وهو دال بفحواه على تبعية نجاسة المني للبول. ولكن ثبوت نجاسته المتبوع مطلقا إنما هو