خلافا للمعتبر (1)، أو لكونه في بئر بعيد القعر يتعذر الوصول إليه بدون الآلة، وهو عاجز عن تحصيلها ولو بعوض مقدور أو شق ثوب نفيس أو إعارة، أو لكونه موجودا في محل يخاف من السعي إليه على نفس أو طرف أو مال محترمة أو بضع أو عرض أو ذهاب عقل، ولو بمجرد الجبن.
لصدق فقد الماء مع جميع ذلك، بناء على استلزام التكليف بتحصيل الماء في هذه الصور العسر والحرج المنفيين كالضرر المنفي عموما في الشريعة، مضافا إلى المعتبرة في بعضها، كالصحاح في فقد الآلة (2)، مضافا إلى الاجماع المحكي عن المنتهى فيه وفي خوف اللص والسباع وضياع المال (3).
وفي الخبر: عن الرجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحوهما؟ قال: لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع (4).
{أو حصول مانع من استعماله كالبرد} الشديد الذي يشق تحمله {والمرض} الحاصل يخاف زيادته أو بطؤ برئه أو عسر علاجه أو المتوقع، لاستلزام التكليف باستعمال الماء معهما للعسر والحرج والضرر المنفيات بعموم الآيات والروايات، مضافا إلى خصوص الآية هنا (5) والأخبار المستفيضة، منهما الصحيحان: في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يخاف على نفسه البرد؟ قال: لا يغتسل ويتيمم (6).
والصحيحان: عن الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب؟ قال: