الأصحاب، بل عليه الاجماع عن الخلاف (1)، مضافا إلى المستفيضة المسوية بينها وبين غسل الجنابة (2)، فالقول بعدم الاعتبار مطلقا كما عن مصريات المرتضى (3) والمنتهى (4) ضعيف. كالاكتفاء بها في أولها كما في ظاهر اللمعة (5) وعن جماعة (6).
ثم إن اتحد الغاسل تولى هو النية ولا يجزي عن غيره. وإن تعددوا واشتركوا في الصب نووا جميعا. ولو كان البعض يصب والآخر يقلب نوى الأول، لأنه الغاسل حقيقة، واستحبت من الآخر. وعن التذكرة الاكتفاء بها منه أيضا (7). ولو ترتبوا بأن غسل كل واحد منهم بعضا اعتبرت من كل واحد عند ابتداء فعله.
(ولو تعذر السدر والكافور كفت المرة بالقراح) عند المصنف وجماعة، لفقد المأمور به بفقد جزئه، وهو بعد تسليمه كذلك إذا دلت الأخبار على الأمر بالمركب. وليس كذلك، لدلالة أكثرها - وفيها الصحيح وغيره - على الأمر بتغسيله بماء وسدر، فالمأمور به شيئان متمايزان وإن امتزجا في الخارج.
وليس الاعتماد في إيجاب الخليطين على ما دل على الأمر بتغسيله بماء السدر خاصة حتى يرتفع الأمر بارتفاع المضاف إليه، وبعد تسليمه لا نسلم فوات الكل بفوات الجزء بعد قيام المعتبرة باتيان الميسور وعدم سقوطه