العادة بالعشرة مع التجاوز عنها، بل أيامها خاصة على الأشهر، أو مع أيام الاستظهار التي أقصاها يومان أو ثلاثة كما في النصوص المستفيضة (1) على الأظهر عند المصنف والأحقر، كما في بحث الحيض قد مر. والموثق معارض بالمستفيضة في أن أيام الاستظهار يوم أو يومان أو ثلاثة وقد اختارها دون العشرة ثمة.
فإذا الأجود ما عليه الجماعة: من تنفس المعتادة بالعادة مع التجاوز عن العشرة، بل مع الانقطاع عليها، لاطلاق الأمر بالرجوع إلى العادة وجعلها مع التجاوز عن العادة أيام النفاس خاصة على احتمال قوي. إلا أن الأقوى منها التنفس العشرة حينئذ، لأنه حيضة، مضافا إلى الصحيح " أن الحائض مثل النفساء " (2) فتأمل. وقد تقدم ثبوته فيها ثمة.
ثم إنه إنما يحكم بالدم نفاسا في أيام العادة وفي مجموع العشرة مع وجوده فيهما أو في طرفيهما، أما لو رأته في أحد الطرفين أو فيه وفي الوسط فلا نفاس لها في الخالي عنه متقدما أو (3) متأخرا، بل في وقت الدم أو الدمين فصاعدا وما بينهما.
فلو رأت أوله لحظة وآخر السبعة لمعتادتها فالجميع نفاس، لصدق دم الولادة على الطرفين، ويلحق بهما ما تراه من النقاء في البين، لعموم ما دل على عدم نقص أقل الطهر عن العشرة.
ولو رأته آخر السبعة خاصة فهو النفاس، لكونه دم الولادة مع وقوعه في أيام العادة، ولا يلحق به المتقدم، إذ لا مقتضى له إذ لا حد لأقله. ومثله رؤية المبتدئة والمضطربة في العشرة بل المعتادة مطلقا على تقدير انقطاعه عليها - كما مر - مع إشكال في المعتادة دون العشرة مع رؤيتها الدم في العاشر خاصة، للشك