هؤلاء الجماعة، حتى من الحاصلة عن نحو البينة الشرعية، ومع ذلك فقد حكمت الأخبار المتقدمة بالطهارة وانحصار الحكم بالنجاسة في العلم بالمباشرة.
{ولا يستعمل} شئ {من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال حياته} و {مذكى} فلا يجوز استعمال جلود نجس العين مطلقا مذكى كان أم لا في مشروط بالطهارة كان أم لا، وكذا الميتة من طاهر العين مطلقا دبغ أم لا.
بلا خلاف أجده في الأول، وإن لم أقف فيه على دليل إطلاق المنع عنه في غير المشروط بالطهارة عدا فحوى إطلاق النص المانع عن الانتفاع بالميتة، مع أنه معارض ببعض المعتبرة، كالموثق: عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى من البئر يشرب منها أو يتوضأ؟ قال: لا بأس (1). ونحوه غيره (2).
وظاهر الاستبصار العمل به حيث وجه نفي البأس فيه إلى نفس الاستعمال لا إلى الطهارة (3). إلا أن العمل على الأول.
وكذا لا خلاف في الثاني إلا من الصدوق فجوز الانتفاع به فيما عدا مشروط بالطهارة مطلقا، للخبر: عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه؟ فقال: لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب، ولكن لا تصل فيها ().