التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) والمعتبر (3)، للخبر: الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لأمة محمد - صلى الله عليه وآله - (4).
وأن يكون أبيض بلا خلاف كما عن الخلاف (5) بل إجماعا كما عن نهاية الإحكام (6) والمعتبر (7) للخبرين: أحدهما الموثق: البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر، وكفنوا فيه موتاكم (8). ويستثنى منه الحبرة للمعتبرة (9).
(و) أن (يطيب) الكفن (بالذريرة) إجماعا من أهل العلم كافة كما عن المعتبر (10) للمعتبرة، منها: الموثق، إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور (11). وفي آخر: يطرح على كفنه ذريرة (12).
قيل: والظاهر أن المراد بها طيب خاص معروف بهذا الاسم الآن في بغداد وما والاها (13). وعن الشيخ في التبيان: أنها فتاة قصب الطيب، وهي قصب يجاء به من الهند كأنه قصب النشاب (14). وفي المبسوط: يعرف بالقمحة