للصلاة فيه أو عليه، للنصوص المستفيضة، منها: الصحيح، إذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذي يصلي فيه (1). أو عليه وليس فيه كغيره استحباب بالنقل مطلقا، بل ظاهره الاشتراط بعسر النزع. ولا مسامحة هنا، لورود النهي عن تحريك المحتضر في بعض المعتبرة، كالرضوي (2) وغيره (3).
(وتلقينه الشهادتين) بالتوحيد والرسالة. (والاقرار بالنبي - صلى الله عليه وآله - والأئمة عليهم السلام) للنصوص المستفيضة، ففي الصحيح:
إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله (4). وفي الخبر: لقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية (5). وفي آخر: ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى يخرج نفسه، فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه، فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حتى يموتوا (6).
(وكلمات الفرج) ففي الحسن: أن رسول - الله صلى الله عليه وآله وسلم - دخل على رجل من بني هاشم وهو يقضي، فقال له: قل: " لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع، وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين " فقالها، فقال رسول الله: الحمد لله الذي استنقذه من النار (7). وزيد