وعلله المصنف بصيرورة القبر حقا للأول (1). وفيه منع. وغيره باستلزامه النبش المحرم (2). وفيه: أن الكلام في إباحة الدفن نفسه لا النبش وأحدهما غير الآخر.
فإذا القول بالكراهة أقوى، إلا أنه على التحريم إجماع المسلمين - كما عن الذكرى - (3) وهو أحوط وأولى.
كل ذا مع الاختيار، ولا كلام في الجواز مع الاضطرار. وروي عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال للأنصار يوم أحد: احفروا وأوسعوا وعمقوا واجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد (4).
وعن المعتبر (5) ونهاية الإحكام والتذكرة: تقديم الأفضل وجعل حاجز بين كل اثنين ليشبها المنفردين (6). وعن المهذب: جعل الخنثى خلف الرجل وأمام المرأة وجعل تراب حاجز بينهما (7).
{ونقل الميت} قبل الدفن {إلى غير بلد موته} بإجماع العلماء، كما عن المعتبر (8) والتذكرة ونهاية الإحكام (9)، لمنافاته تعجيل التجهيز المأمور به.
والأولى الاستدلال له بالمروي في الدعائم عن علي - عليه السلام - أنه رفع إليه