رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٥
والنهاية (1) وبه مع الأصل يصرف الأمر في الصحيحين في الأولين إلى الاستحباب.
ففي أحدهما: إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء (2) وفي الثاني في الخنزير يمس الثوب، قال: وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب ثوبه، إلا أن يكون أثر فيغسله (3).
ولم أقف للحكم في الثالث على نص، إلا أنه لا بأس بالمصير إليه للتسامح في مثله بما لا يتسامح في غيره.
والحكم بالوجوب فيه وفي سابقيه مشكل وإن حكي عن الصدوق (4) وابن حمزة (5) والمفيد في المقنعة (6)، لما تقدمت إليه الإشارة، مضافا إلى كثرة ورود الأمر بالنضح في مواضع عديدة المحمول فيها على الاستحباب بإجماع الطائفة.
ثم مقتضى العبارة تبعا لظاهر الصحيحين اختصاص الحكم بالثوب خاصة. وهو كذلك، للأصل وحرمة التعدية إلا بدلالة واضحة هي في المقام مفقودة.
{السابع: من علم النجاسة} الغير المعفو عنها {في ثوبه أو بدنه وصلى عامدا} ذاكرا لها حين الصلاة {أعادها في الوقت وبعده} إجماعا، حكاه جماعة (7) والصحاح به مع ذلك مستفيضة:

(١) في نسخة " م " و " ق " لا توجد كلمة " النهاية ".
(٢) وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب النجاسات ح ٢ ج ٢ ص ١٠٣٤.
(٣) وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠١٧ مع تفاوت يسير.
(٤) من لا يحضره الفقيه: باب ما ينجس الثوب والجسد ج ١ ص ٧٣ ذيل الحديث ١٦٧.
(٥) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان أحكام النجاسات و... ص ٧٧.
(٦) المقنعة: كتاب الطهارة ب 12 في تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص 70.
(7) كصاحب المدارك: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 2 ص 344، وصاحب كشف اللثام:
كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 55 س 25، وصاحب الحدائق: كتاب الطهارة في الصلاة في النجاسة مع العلم والعمد ج 5 ص 408.
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست