رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٢ - الصفحة ٣١٣
التيمم؟ فضرب بيديه على الأرض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة (1).
وهو وإن روي في الكافي الذي هو أضبط بذكر " الجبين " بدل " الجبهة " (2) إلا أنه بالشهرة بين الأصحاب أرجح، مضافا إلى اعتضاده بالمحكي عن العماني من تواتر الأخبار بمسح الجبهة والكفين في تعليم عمار (3)، وبالرضوي " تضرب بيديك على الأرض ضربة واحدة تمسح بهما وجهك...
موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف " إلى آخره، وبالاجماعات المنقولة على نفي وجوب مسح الزائد من القصاص إلى طرف الأنف المعبر عنه بالجبهة عن الناصرية (5) والانتصار (6) والغنية (7).
هذا، مع ما في النسخة الأخرى من الشذوذ والمرجوحية إن حمل " الجبين " فيها على ما اكتنف الجبهة خاصة بناء على ظهورها - لورودها في العبادة - في كونه الواجب خاصة دون الجبهة، ولا قائل به، بل على وجوب مسحها الاجماع عن الانتصار (8) وصرح بالوفاق في الذكرى (9) وصرح به الصدوق في الأمالي (10) وحكي عنه ذلك صريحا وإن اختص عبارته في الفقيه بالجبين (11) وادعى عليه

(١) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب التيمم ح ٣ ج ٢ ص ٩٧٦، وفيه " فضرب بيده " مع إتيان الضمائر بلفظ المفرد المؤنث.
(٢) الكافي: كتاب الطهارة باب صفة التيمم ح ١ ج ٣ ص ٦١.
(٣) كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج ١ ص ٤٢٩.
(٤) فقه الرضا - عليه السلام -: ب ٤ في التيمم ص ٨٨.
(٥) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في كيفية التيمم م ٤٧ ص ٢٢٤.
(٦) الإنتصار: في التيمم ص ٣٢.
(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في التيمم ص 493 س 6 - 9.
(8) الإنتصار: في التيمم ص 32.
(9) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام التيمم ص 108 س 32.
(10) أمالي الصدوق: المجلس 93 في دين الإمامية ص 515.
(11) من لا يحضره الفقيه: باب التيمم ج 1 ص 104 ذيل الحديث 213.
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست