جبل أحد (1).
وفي آخر: من شيع جنازة حتى دفن في قبره وكل الله تعالى به سبعين ملكا من المشيعين يشيعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف (2).
وفي آخر: من شيع جنازة مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات، ولم يقل شيئا إلا قال الملك: ولك مثل ذلك (3).
ويكره الركوب إجماعا من العلماء كما عن المنتهى (4)، للمعتبرة، ففي المرسل كالصحيح: رأى رسول الله - صلى الله عليه وآله - قوما خلف جنازة ركبانا، فقال: ما استحيى هؤلاء أن يتبعوا صاحبهم ركبانا وقد أسلموه على هذه الحالة (5).
وينبغي المشي خلفها {أو مع جانبيها} مطلقا وفاقا للمعظم، للنصوص:
منها: الموثق، المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها (6).
وفي الخبرين: من أحب أن يمشي مشي الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير (7).
خلافا للمقنع (8) والخلاف (9) فالخلف خاصة. ويجوز إضافيته بالنسبة إلى