رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٧
لا يغتسل ويتيمم (1). ونحوها ما سيأتي.
خلافا للشيخين فأوجبا عليه الطهارة بالماء وإن أصابه ما أصابه (2)، لأخبار قاصرة الأسانيد، ضعيفة التكافؤ لما مر، مخالفة للأصول القطعية من الكتاب والسنة والدلالة العقلية، مضادة للاجماع على جواز الجنابة حينئذ وللنصوص الدالة عليه، كالصحيحين: عن الرجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء أيأتي أهله؟ قال: ما أحب أن يفعل إلا أن يخاف على نفسه، قلت: يطلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء؟ قال: إن الشبق يخاف على نفسه، قال: قلت: طلب بذلك اللذة! قال: هو حلال، قلت: فإنه يروى عن النبي - صلى الله عليه وآله - أن أبا ذر سأله عن هذا، فقال: إيت أهلك توجر، فقال: يا رسول الله آتيهم وأوجر! فقال رسول الله: كما أنت إذا أتيت الحرام أزرت وكذلك إذا أتيت الحلال أجرت، فقال الصادق - عليه السلام - ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أجر؟ (3).
وبالجملة: لا يرتاب في بطلان هذا القول ذو مسكة.
ثم على المختار {فإن خشي فتيمم وصلى، ففي} وجوب {الإعادة} كما عن النهاية (4) والمبسوط (5) والاستبصار (6) والتهذيب (7)

(١) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب التيمم ح ٨ ج ٢ ص ٩٦٨.
(٢) المقنعة: كتاب الطهارة ب ٨ في التيمم وأحكامه ص ٦٠، والخلاف: كتاب الطهارة م ١٠٨ ج ١ ص ١٥٦.
(٣) وسائل الشيعة: ب ٥٠ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح ١ ج ١٤ ص ٢٦، والآخر السرائر:
كتاب مستطرفات السرائر في ما استطرفه من نوادر المصنف الأشعري ج ٣ ص ٦١١، مع اختلاف.
(٤) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 9 في التيمم وأحكامه ج 1 ص 260.
(5) المبسوط: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 30.
(6) الاستبصار: كتاب الطهارة ب 96 في الجنب إذا تيمم وصلى ج 1 ص 162 ذيل الحديث 5.
(7) تهذيب الأحكام: ب 8 في التيمم وأحكامه ج 1 ص 196 ذيل الحديث 42.
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست