لا يغتسل ويتيمم (1). ونحوها ما سيأتي.
خلافا للشيخين فأوجبا عليه الطهارة بالماء وإن أصابه ما أصابه (2)، لأخبار قاصرة الأسانيد، ضعيفة التكافؤ لما مر، مخالفة للأصول القطعية من الكتاب والسنة والدلالة العقلية، مضادة للاجماع على جواز الجنابة حينئذ وللنصوص الدالة عليه، كالصحيحين: عن الرجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء أيأتي أهله؟ قال: ما أحب أن يفعل إلا أن يخاف على نفسه، قلت: يطلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء؟ قال: إن الشبق يخاف على نفسه، قال: قلت: طلب بذلك اللذة! قال: هو حلال، قلت: فإنه يروى عن النبي - صلى الله عليه وآله - أن أبا ذر سأله عن هذا، فقال: إيت أهلك توجر، فقال: يا رسول الله آتيهم وأوجر! فقال رسول الله: كما أنت إذا أتيت الحرام أزرت وكذلك إذا أتيت الحلال أجرت، فقال الصادق - عليه السلام - ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أجر؟ (3).
وبالجملة: لا يرتاب في بطلان هذا القول ذو مسكة.
ثم على المختار {فإن خشي فتيمم وصلى، ففي} وجوب {الإعادة} كما عن النهاية (4) والمبسوط (5) والاستبصار (6) والتهذيب (7)