أغسالها سوى الأولى وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين (1).
{و} منها: غسل {ليلة سبع عشرة} منه {و} ليلة {تسع عشرة} منه، {و} ليلة {إحدى وعشرين} منه {و} ليلة {ثلاث وعشرين} منه بالاجماع، كما عن المعتبر (2) والأخبار، منها الصحيح: في سبعة عشر موطنا:
ليلة سبعة عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء وفيها رفع عيسى بن مريم - عليه السلام - وقبض موسى - عليه السلام - وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر، ويومي العيدين (3).
{و} منها: غسل {ليلة الفطر} كما عن الشيخين (4) وجماعة، للخبر:
ما ينبغي لنا أن نعمل في ليلة الفطر؟ فقال: إذا غربت الشمس فاغتسل فإذا صليت الثلاث ركعات ارفع يديك وقل، تمام الحديث (5).
{و} منها: غسل {يومي العيدين} الفطر والأضحى بإجماع العلماء كافة حكاه جماعة، للمعتبرة، منها: الصحيح المتقدم. ونحوه الصحيح: عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر؟ قال: سنة وليس بفريضة (6).
وفي الذكرى عن ظاهر الأصحاب: امتداد وقته إلى الزوال خاصة (7)، ولعله للرضوي: فإذا طلع الفجر يوم الجمعة فاغتسل وهو أول أوقات الغسل، ثم