الجامع (1).
وربما علل الاطلاق بالاقتصار فيما خالف الأصل وإطلاق الأوامر على القدر المتيقن عن النصوص المتقدمة، وليس إلا القليل خاصة، للغلبة، ولما فيما عداه من الندرة ومن صدور تلك المعتبرة.
والأصل معارض بمثله بل وأقوى، والاطلاق مجاب بما أجيب به عن النصوص.
فإذا القول الأخير أقوى، استنادا في لزوم التعدد فيما عدا الجاري باستصحاب النجاسة، لا إطلاق النصوص الآمرة بالإزالة ليرد عليه المناقشة المزبورة. وفي الاكتفاء بالمرة فيه بالصحيح الثالث، لقوله: " فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة " (2) والرضوي: فإن أصاب بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة ومن ماء راكد مرتين ثم اعصره (3).
وفيهما مفهوما في الأول ومنطوقا في الثاني بحسب العموم رد للقول بنفي التعدد فيما عدا القليل على الاطلاق، إلا أن يجابا بالورود مورد الغلبة.
واعلم أن ظاهر العبارة وصريح جماعة اختصاص التعدد بالبول خاصة والاكتفاء فيما عداه بالمرة الواحدة تمسكا بالأصل وإطلاق النصوص.
خلافا لآخرين، وهم ما بين مطلق للتعدد فيه ومقيد له بما له قوام وثخانة، للأولوية - وهي ممنوعة - وللصحيحة " ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول " (4) والدلالة غير واضحة، فيحتمل إرادة الأشدية في النجاسة ردا لما ذهب إليه بعض العامة من القول بالطهارة (5)، لا الأشدية في كيفية الإزالة، مع