الوقوف على الجانب. ولعله للأصل وخلو النصوص عن الأيمن بالخصوص. وفيه نظر، لكفاية العموم مع الشهرة والاجماع المحكي (1)، مضافا إلى المسامحة في السنن الشرعية.
(و) أن (يحفر للماء) المنحدر عن الميت (حفيرة) تجاه القبلة، لأنه ماء مستقذر فيحفر له ليؤمن تعدي قذره، وللحسن أو الصحيح: وكذلك إذا غسل يحفر له موضع الغسل تجاه القبلة، الحديث (2).
(و) أن (ينشف) بعد الفراغ (بثوب) إجماعا، كما عن المعتبر (3) ونهاية الإحكام (4) والتذكرة (5) للمستفيضة.
منها: الصحيح أو الحسن، فإذا فرغت من ذلك جعلته في ثوب ثم جففته (6).
ومنها: الرضوي، فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك وألق عليه ثوبا ينشف به الماء عنه، - إلى آخره - (7).
(ويكره إقعاده) إجماعا كما عن الخلاف (8)، للنهي عنه في الخبر (9) ولأنه ضد الرفق المأمور به في الخبرين (10) منهما الحسن. ولاشتماله على كثير من