وبها يخص الأصل والقاعدة، إلا أن اللازم الاقتصار على المتيقن من موردها، وهو الصبي خاصة، للشك في إرادة الصبية من " المولود " وإن كان مطلقا، لعدم التبادر مع حصول الفرق بين بوليهما فيكتفى بالصب في بوله دونها، ولعله لذا اقتصر عليه في العبارة وكلام جماعة، بل حكى عليه الأكثرية بعض الأجلة (1).
وأظهر منه الاقتصار على البول خاصة، كيف لا! وهو عين مورد الرواية، لا يحتمل الغائط بحسب الحقيقة، واحتمال الإرادة مجازا يحتاج إلى القرينة الصارفة، وليست، وعدم تعقل الفرق مدفوع بوجوده في الشريعة، للاكتفاء بالصب في البول خاصة.
ونحوه الكلام في التعدي إلى المربي، وذات الولدين، والبدن وغير ذلك من التعديات التي ذهب إلى كل منها قائل، التفاتا إما إلى تعقل الفرق، أو إلى الاشتراك في وجه الحكمة، وهو المشقة بتكرار الغسل والإزالة.
والمناقشة فيهما واضحة، أما في الأول: فقد تقدمت إليه الإشارة، مضافا إلى عدم الملازمة بين عدم التعقل وعدم الفرق، كيف لا! وأحكام الشرع أحكام تعبدية مبنية على جمع المختلفات وتفريق المتماثلات.
وأما في الثاني: فلأنه علة مستنبطة ولا ريب في التعدية مع حصولها، كيف لا! ولا عسر ولا حرج في الشريعة، ولكن تتقدر الرخصة بقدرها، ولا دخل لها بمورد الرواية ولا خصوص اليوم والليلة، ولا معنى حينئذ للتعدية، وإنما الكلام في التعدية مع عدمها وإثبات الحكم في الرواية لما عدا موردها، وليس فيما ذكر عليه دلالة.
ثم إن إطلاق العبارة والرواية يقتضي جواز الاتيان بالغسل مرة في أي وقت شاء من يوم وليلة، إلا أن المصرح به في كلام جماعة أفضلية الاتيان به في