منها اليابسة بغير الشمس بدلالة خارجية ويكون ما نحن فيه مندرجا فيها البتة، والعام المخصص في الباقي مسلم الحجية عند الطائفة.
مضافا إلى الاعتضاد بمعاضدات أخر، كالخبر: حق على الله تعالى أن لا يعصى في دار إلا أضحاها بالشمس ليطهرها (1).
هذا مع أن بقاء النجاسة بعد زوال عينها بالشمس بالمرة من الأشياء المذكورة في العبارة ونحوها مما لم يقطع ببقاء النجاسة فيها بعد زوال العين منها (2) يحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة، كيف لا! ولا آية ولا رواية سوى الموثقة المختص الأمر فيها بالغسل بالأرض المخصوصة اليابسة بغير الشمس (3) المنعقد على وجوب الإزالة فيها إجماع الطائفة. وكذا لا إجماع، كيف! ولا ينعقد ولا تسمع دعواه في مثل محل النزاع.
والاستصحاب على تقدير تسليم اقتضائه بقاء النجاسة هنا، فمقتضاه النافع لثمرة النزاع نجاسة الملاقي بالملاقات، وهو حسن إن خلا عن المعارض بالمثل وليس، كيف لا! والأصل أيضا بقاء طهارة الملاقي، ولا وجه لترجيح الأول عليه، بل هو به أولى، كيف لا! والأصل طهارة الأشياء المسلم بين العلماء ودلت عليه أخبارنا، ففي بعضها كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر " (4) ولا علم هنا بعد تعارض الاستصحابين وتساقطهما من البين، فلا مخصص للأصالة المزبورة هنا، فتأمل جدا. ولولا في المسألة من الأدلة سواها لكفانا الأخذ بها وما أحوجنا شئ إلى الاشتغال بغيرها.
ومنها يظهر وجه تعميم الطهارة لكل ما وقع فيه الخلاف من نجاسة