كل ذا مع العلم بالسبق. وأما مع العدم واحتمال الحدوث في الأثناء {أزالها وأتم} الصلاة {أو طرح عنه ما هي فيه، إلا أن يفتقر ذلك} أي كل من الإزالة والطرح {إلى ما ينافي الصلاة} من فعل كثير أو استدبار قبلة أو تكلم أو نحو ذلك {فيبطلها} حينئذ، بلا خلاف أجده فيهما، وإن حكي القول بلزوم الإعادة على الاطلاق عن المعتبر بناء على قول الشيخ بلزوم الإعادة في الوقت على الجاهل بالنجاسة (1) لكن المحكي عنه في المبسوط والنهاية هو التفصيل الذي تضمنته العبارة (2). مع أنه ناقش في البناء جماعة.
وكيف كان: فالتفصيل أقرب، استنادا في المضي مع إمكان الإزالة بدون مبطل بالصحيح الأول المتقدم في الصورة السابقة، كالحسنة المتقدمة ثمة، وإطلاقها مقيد بما مضى من الأدلة، والصحيح: عن الرجل يأخذه الرعاف والقئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته، وإن تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء (3). ونحوه الصحيح الآخر (4).
وهما وإن أطلقا البناء مع عدم الكلام، إلا أنه خرج منهما ما إذا استلزم الإزالة الفعل الكثير ونحوه من المبطلات بالاجماع وبقي الباقي. وهو الحجة في الاستئناف مع توقف الإزالة أو الطرح على المنافي، كمفهوم الصحيح في الجملة، وفيه: لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيتناوله فمال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها (5).