بغيره ووجوب الاستئناف فيه، كما يعرف عن الأمرين الصحيح الأول، حيث قال فيه بعد ما مر: وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك.
وأما ثانيا: فلتضمنه ما لا يقول به أحد من حيث الحكم بعدم الإعادة مع عدم إمكان تبديل الساتر على الاطلاق الشامل لما إذا كان له ساتر آخر أم لا.
لكن هذا على النسخة المزبورة المروية في التهذيب (1). وأما على الأخرى المروية في الفقيه (2) المتضمنة زيادة على ما مر لقوله: " ما لم يزد على مقدار الدرهم فإن كان أقل من درهم فليس بشئ رأيته أو لم تره " (3) فهو بمفهومه ظاهر الدلالة على الإعادة فيما زاد على الدرهم البتة.
وعلى هذه النسخة لا دلالة في الرواية على ما يتوهم منها: من جواز المضي في الصلاة مع عدم إمكان ساتر آخر وعدم لزوم الإعادة، فأخذها حجة على ذلك ليس في محله.
كأخذ الصحيح له مطلقا - ولو مع إمكان الساتر - عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا يكون أثر فيه فيغسله (4).
لاحتماله - مع عدم القائل بإطلاقه - اختصاص الحكم بالمضي فيه بموجب النضح خاصة الذي ليس بنجاسة. وقد صرح به - بل وظهوره من سياق الرواية - جماعة.