الأرض الجافة بغير الشمس ثم الأمر بعده باعلام الموضع للغسل والإزالة مع التصريح بجواز الصلاة في الجافة بها من دون أمر فيه بما أمر في السابق، وهو ظاهر في الطهارة، وإلا لأمر بالأعلام للغسل كما في الصورة السابقة. وثالثها: الحكم بجواز الصلاة كالصريح في الطهارة بعد ملاحظة الاجماعات المحكية المتجاوزة عن حد الاستفاضة على اشتراط الطهارة في موضع السجدة. وبه تنادي أيضا الصحيحة السابقة حيث عقب فيها الأمر بالصلاة بجملة " فهو طاهر " التي هي إما كالعلة للحكم المحكوم به في الجملة السابقة، أو كالفرع له الملازم لدلالته على الطهارة، وإلا لما توجه التفريع عليه بالمرة.
ومنه ينقدح وجه القدح في دعوى الأعمية في الحكم بجواز الصلاة من الطهارة واحتمال كون الوجه فيه هو العفو عن النجاسة كما حكي عن الجماعة، مضافا إلى انقداح وجه آخر لفساد احتمال العفو من إطلاق الحكم بالجواز من دون اشتراط عدم الرطوبة الموجبة للسراية كما اشترطه هؤلاء الجماعة، فالاطلاق وجه آخر للدلالة على الطهارة.
وأما الثانية: فلتوقفها بعد تسليمها على النسخة المتقدمة، وهي معارضة بنسخة أخرى مبدلة للعين ب " الغير " الظاهرة في الطهارة مع اعتضادها بتذكير الضمير في الإصابة، ومع ذلك فليس شئ منهما في بعض نسخ التهذيب في باب الزيادات بمروية. هذا مع إمكان تتميم الدلالة أيضا على النسخة السابقة بنوع من التوجيهات القريبة.
وبالجملة: دلالة الرواية كسابقتها على الطهارة واضحة. مع التأيد بظواهر إطلاق الصحاح المجوزة للصلاة على الأراضي اليابسة (1) الخارجة