الأصل مع عدم جريان ما ذكرناه من الأدلة فيه. خلافا لجماعة، فعمموه فيهما. وهو أحوط.
وفي إلحاق العظم المجرد به قولان: أحوطهما ذلك، وإن كان في تعينه نظر.
ثم ظاهر المتن كالمحكي عن المقنعة (1) والمبسوط (2) والنهاية (3) والسرائر (4) والجامع (5) والمراسم (6) والمنتهى (7) والارشاد (8) والتلخيص (9) والتبصرة (10) التكفين، ولعله للقاعدة، فيعتبر القطع الثلاث على المختار وإن لم تكن بتلك الخصوصيات.
وربما احتمل اختصاص وجوبها بما تناله الثلاث عند الاتصال بالكل، فإن كان مما تناله اثنان منها لف فيهما، وإن كان مما لا تناله إلا واحدة لف فيها (11). وفي الشرائع (12) وعن التحرير والتذكرة ونهاية الإحكام (13) اللف في خرقة، فكأنهما حملا التكفين عليه. ولكن ينافيه التعبير بالتكفين هنا وباللف في الخرقة فيما يأتي.